فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 161

قال الجاوي الشافعي في"نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلًا، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة. والله أعلم.) [1]

2 -:وفى كتاب أحكام شركة المضاربة لفهد بن محمد الحميزي:

واختلف في جواز تأجيلها أو تعليقها أو إضافتها أو توقيتها، فعند الشافعية والمالكية إذا أضيفت أو علقت أو أقتت فسدت. وعند الحنفية يصح إضافتها إلى زمن مستقبل ويصح توقيتها ولا يصح تعليقها لما فيه من معنى التمليك، إذ أنها تفيد تملك جزء من الربح.

قال محمد الجاوي (إنما تحصل بإيجاب من جهة رب المال وبقبول فورًا من جهة العامل) . [2]

3 -وفى كتاب حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصية لعبد الرحمن بن سعد الشثري في باب حكم إمامة اللحَّان. قال (المرادُ باللحن في القراءة: قال الشيخ الجاوي أبو عبد المعطي رحمه الله تعالى: › وأما اللحنُ في الفاتحة والمراد به: تغيُّر شيء من حركاتها أو سكناتها , لا خصوص اللحن في اصطلاح النحويين , وهو تغيير الإعراب والخطأ فيه , فالمرادُ هنا ما هو أعمُّ من ذلك) [3]

1 -قال يوسف إليان سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية والمعربة

(النووي"محمد بن عمر"هو(الشيخ) أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن عربي بن علي النووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلدا أحد علماء القرن الرابع عشر للهجرة) [4]

(1) مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه 5/ 5422

(2) أحكام شركة المضاربة لفهد بن محمد الحميزي:1/ 18

(3) حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصية لعبد الرحمن بن سعد الشثري 164

(4) معجم المطبوعات العربية والمعربةيوسف الياس سركيس 2/ 1879

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت