فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 161

دقائق فقهه وسعة نظره الفقهي حيث لم يتعصب بالمذهب إذا رأى في ذلك مصلحة للعباد , لذا اخترنا هذه المسألة ضمن هذه المباحث.

المبحث الرابع

الزكاة ... حكم تعميم الأصناف الثمانية في صرف الزكاة، هل يجب صرف الزكاة على الأصناف الثمانية أم يجوز الاقتصار على بعض الأصناف؟

في المسألة قولان:

الأول: يجب صرفها على الأصناف الثمانية وبه قال الشافعية

الثاني: لايجب ويجوز الاقتصارعلى بعض الأصناف وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة [1]

واستدل أصحاب القول الأول بالأدلة منها: قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [2]

ومعنى الحصر المذكور في الآية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم ولا لبعضهم فقط بل يجب استيعابهم.

أما أصحاب القول الثاني فحجتهم فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ [3] : أعلمهم أن

عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» [4] .

(1) انظر: الهداية في شرح بداية المبتديللشيخ المرغيناني 1/ 111 الكافي في فقه اهل المدينة لإبن عبد البر 1/ 327 المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 186 المغنى لإبن قدام 2/ 499

(2) التوبة اية 60

(3) معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج. السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري. توفي معاذ بقصير خالد من الأردن عام 18 ه (سير أعلام النبلاء 1/ 444.

(4) البخاري في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 2/ 128 رقم 1496 وتمام الحديث: فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت