فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 161

المبحث الثانى:

الرجعة ... حكم إلاشهاد على الرجعة

قال ابن القدامة: (ولا خلاف بين أهل العلم، في أن السنة الإشهاد) [1] وإنما الخلاف في كونه واجبا فروي عن الإمام الشافعي في قوله القديم انه واجب وبه قال الإمام احمد في إحدى الروايتين عنه وروي عن الإمام ابي حنيفة ومالك انه ليس واجبا لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، كالبيع. وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب. [2] أما من قال إنه واجب فمن أدلتهم قوله تعالى: وأشهدوا

(1) المني لإبن قدامة 7/ 523

(2) انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 181 بداية المجتهد لإبن رشد 4/ 104 - 105 اعانة الطالبين للشيخ محمد شطا الدمياطي 4/ 30 ... والمغني لإبن قدامة 7/ 523

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت