فهرس الكتاب
يقول الرسول الكريم ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» [1] *، وفي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة [2] ، فالحديث يبين هذا الواجب العظيم، وهذا الحق المشترك في حفظ السرّ وعدم إفشائه.
ولما كان الستر واجبًا، وإظهار ما أسبل عليه الستر قلبًا لموضوعه ومناقضًا لغرضه كان من مقتضاه أن ينهى عنه، فالصالحة عابدة لله تعالى تعين زوجها على تطبيق الإسلام على نفسه وعلى أسرته، وأما حفظ السرّ، فهو واجب على كلا الزوجين؛ لأن الخطر في التساهل به عظيمٌ جدًّا، يهدِّد بأفظع النتائج الدينية والدنيوية، ويدمر الأسرة، فالمرأة الصالحة حافظةٌ لزوجها في غيابه: من عِرض فلا تزني، ومن سرٍ فلا تفشي، ومن سمعة فلا تجعلها مضغة في الأفواه [3] .
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، مرجع سابق، 2>1060، رقم الحديث: 1437.
* يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة، قال تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النساء:21) ، والإفضاء في الحقيقة الانتهاء، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 10>8.
(2) النووي، المرجع السابق، 10>8 ـــــ 9.
(3) انظر: زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، أسنى المطالب شرح روض الطالب، المطبعة الميمنية (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1893 ـــــــ 1310) ، 3>186، وابن مفلح، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ - 2003 مـ) ، 8>392 ـــــ 393، وابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418 هـ - 1997 م) ، 6>252، و ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، مرجع سابق، 2>208، إسماعيل المقدم، محمد أحمد، عودة الحجاب، جـ 1، ط 10 (دار طيبة(توزيع دار الصفوة) 1428 هـ - 2007 م)، جـ 2، ط 1 (القاهرة: دار ابن الجوزي، 1426 هـ - 2005 م) ، جـ 3، ط 2 (الإسكندرية: دار القمة، دار الإيمان،2004 م) ، 2>272.