المطلب الثاني: بيان حفظ الشارع لمقصد بناء الأسرة من خلال النهي عن زواج المسلم بمشركة أو زواج المسلمة بمشرك.
الكفاءة هي المماثلة والمساواة، وكل شيء ساوى شيئًا حتى يكون مثله فهو مكافئ له، والكفء: النظير والمساوي [1] ، وأنها مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في النكاح، وأنها أمر يوجب عدمه عارًا، والمقصود بها في النكاح أن يكون
(1) انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، 1>390، وابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1>139، والكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة) ، ص 803.