فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 164

الوسائل، واحدها وسيلة، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب، والمقصود هنا الوسائل الشرعية المتعلقة بالمطلوب فعله أو تركه، ونحو ذلك من الأحكام التكليفية) [1] (.

وعرفها ابن عاشور: هي"الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها، بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدونها قد لا يحصل المقصد أو يحصل مُعرضا للإختلال والإنحلال ... ) [2] (."

ومن أمثلة الوسائل الإشهاد في النكاح وإعلانه، فكل منهما وسيلة غير مقصودة بذاتها وإنما شرعا لإبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح والمخادنة.

وقال الشاطبي: أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث) [3] (.

فالوسائل هي الأمور التي تسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هي الطرق المفضية إليها بحسب وضع الشرع واجتهاد العقل، وذلك على نحو: اشتراط الطهارة وسيلة لصحة الصلاة، وتعظيم الخالق وعبادته وسيلة لمقصد تمكين الأخلاق في النفس الإنسانية.

(1) أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّرٍ، الأسمريُّ، القحْطانيُّ، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، ط 1 (السعودية: دار الصميعي، 1420 هـ - 2000 م) ، ص 79.

(2) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص 156.

(3) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 2>353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت