فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 2812

قوله: (ففي التطوع إلخ) دل الحديث على أن بين الفريضة والتطوع فرقًا، وكذلك في الفقه فإن النافلة جائزة جالسًا لا الفريضة.

قوله: (اختلاس إلخ) (ربودن) أي تكون الصلاة مقطوعة بعض الأجزاء لما في سنن أبي داود ص (115) : أن البعض يرجع بعشر الصلاة، وبعضهم بربعها، وبعضهم بنصفها، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت