فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 2812

[1239] لا اختلاف في بيع عبد بعبدين يدًا بيد بل الخلاف في النسئة، وهاهنا إشكالان أحدهما أن العبد المهاجر ظاهره أنه أسلم لأنه بايع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سيما عند الأحناف، فإنا نقول: إنه إذا هاجر إلينا صار حرًا، فإذا كان أسلم صار حرًا فكيف اشتراه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ والإشكال الثاني أن العبدين الأسودين إن كانا مسلمين فلا يجوز دفعهما إلى دار الحرب، فلم يتعرض أحدنا إلى الجواب، فيدعي العبدين أنهما كانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت