فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 2812

[1240] قوله: (يدًا بيدٍ إلخ) قال أبو حنيفة: إن النقدين يجب القبض بالبراجم فيهما وأما سائر الأشياء الربوية فيكفي التعيين فيها، وأما ما في حديث الباب من لفظ يدًا بيد فمراده التعيين لما في مسلم: (عينًا بعين) ، وأما النقدان فلا تعيين فيهما إلا بالقبض بالبراجم في المجلس، وأما قبض رأس المال في السلم فأيضًا ضروري عندنا لكنه لا يجب في مجلس العقد بل قبل تفرق الأبدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت