[121] يجوز للجنب جميع المعاملات، ويمتنع عن دخول المسجد، والطواف وقراءة القرآن، وفي بعض الكتب زيادة: (إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا) ، في حديث الباب ولكن السند ضعيف، وغسالة المؤمن طاهر حيًا كان أو ميتًا، وفي مبسوط محمد بن حسن: إن غسالة الميت نجسة، وحمله أرباب الفقه على أن فيه مظنة الألواث، وأما غسالة الكافر فنجسة، فإن حكمه حكم الميتة.