فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 2812

[1311] السلف السلم، في السلم عند أبي حنيفة فإنه سبع شروط، ولا يصح عندنا إلا في المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات المتقاربة، فإنه لا يصح إلا فيما يثبت في الذمة، ولا يكون بيع صحيحًا إلا ما يكون المبيع فيه موجودًا إلا بيع السلم، ويلحقه فصل الاستصناع كما يذكرونه لاحق السلم، وفي متوننا: إن السلم لا يكون في أقل من شهر، وقال السرخسي: إن العبرة لما وقع عليه العقد ولا يجب تعيين شهر، والسلم في الحيوان غير صحيح عندنا.

قوله: (إلى أجل معلوم إلخ) قال الشافعي: إن أجَّل يجب التعيين، وإن سلم المسلم فيه في المجلس فلا يجب تعيين الأجل، وعندنا يجب تعيين الأجل، وشرح جميع الجمل في حديث الباب على شاكلة ونسق واحد على ما قال أبو حنيفة خلاف الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت