فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 2812

[1364] قال الثلاثة أن يقرع الإمام في مثل هذه الصورة، وقال أبو حنيفة: لا حكم للقرعة، فإنه قال: إن القرعة ليست مدار الحكم الشرعي بل لتطييب الخاطر، وقال الطحاوي: إن القرعة كانت ثم نسخت وواقعة الباب لعلها حين ثبوت القرعة، أقول: إن قول الطحاوي مؤيد بالروايات منها ما في مسند أحمد: أنه أرسل عليًا إلى اليمن عاملًا أنه عمل بالقرعة، في واقعة أن رجالًا حضروا زبية أي حبالة الأسد فسقط فيها رجل وأخذ رجلًا آخر عند سقوطه والآخر ثالثًا فاختلفوا في الدية فأقرع علي فبلغ الفصل إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان يضحك على فصل علي، وأما دليل النسخ فهو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت