فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2710 من 2812
[1352] يجوز الصلح عندنا في الإقرار والسكوت والإنكار، وقال الشافعية: لا يجوز إلا في الأول.
قوله: (كثير بن عبد الله إلخ) صحح المصنف هاهنا حديثه وحسن في باب تكبيرات العيدين، وقال أحمد: إنه لا يساوي درهمًا ولكنه متحمل عند البخاري وابن خزيمة وضعفه الجمهور.
حجم الخط: