[1200] قوله: (خمسة عشر صاعًا إلخ) هذا لا يكفي في أداء الكفارة عندنا، وفي الروايات ألفاظ كثيرة منها ما في كتاب الطحاوي أتى له بمكتلين في كل منهما خمسة عشر صاعًا، قال العلماء: لا بد في الظهار من التشبيه وإذا قال: أنت أمي لا يكون ظهارًا بل لغوًا، أقول: لا بد من أن يكون طلاقًا بائنًا عند النية وقد روي عن أبي يوسف كما في العمدة.