فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2456 من 2812
[1201] من الآلية الحلف وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعدًا، وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهر، يكون يمينًا ولا تبين المرأة أن تبر، وقال أبو حنيفة
حجم الخط: