فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 2812

[1201] من الآلية الحلف وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعدًا، وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهر، يكون يمينًا ولا تبين المرأة أن تبر، وقال أبو حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت