فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 2812

[1265] قال الشافعي وغيره من الحجازيين: إن في العارية ضمانًا هلكت أو استهلكها.

قال أبو حنيفة: الضمان في الاستهلاك ولا يرد الحديث علينا أصلًا، فإن العارية مؤداة أي إذا كانت موجودة، قال الشافعي: إن في العارية إباحة المنفعة، وقال أبو حنيفة: إن فيها تمليكًا.

قوله: (قال قتادة ثم نسئ إلخ) زعم الراوي أن بين القولين تعارضًا، أقول: لا تعارض بل يفسر أحدهما الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت