فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 2812

[1267] من الحكرة المنع والمراد، حبس الشيء عن بيعه ليباع في الجدب غاليًا، والمنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، وروي عن أبي يوسف في قوت الحيوان أيضًا، وأما إذا ادخر الغلة الخارجة من أرضه وحبسه عن البيع فذلك جائز، وفي كل باب مستثنيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت