فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 2812

[381] لنا في النفخ في الصلاة قولان ذكرهما صاحب البحر:

أحدهما: أنه لو كان مسموعًا صوته تفسد الصلاة وإلا فلا.

والثاني: فساد الصلاة به لو كان مُهَجًّا ويظهر منه الحروف وإلا فلا.

واختار صاحب البحر الثاني، وقال ابن تيمية: لا تفسد الصلاة بالنفخ وإن كان مهجًّا، وأما التنحنح في الصلاة فمكروه عندنا بل مفسد الصلاة إن لم يكن من عذر كأن صار مضطرًا أو مدفوعًا إليه، ولو تنحنح من عذرٍ مبيح فلا بأس، والعذر كأن حصر عن القراءة لاجتماع البلغم أو غيره، وفي الصغير شرح المنية: أن التنحنح للعذر الصحيح إنما يتحقق في حق الإمام لأن الحصر عن القراءة إنما يتحقق في حقه. قوله: (وأهل الكوفة) هم أبو حنيفة وتَبَعُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت