فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 2812

[1069] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضًا وألزم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لتكفله لكان حجتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت