فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 2812

[1257] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمرًا» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت