فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2265 من 2812
قوله: (بالباءة إلخ) أي القوة البدنية على الجماع، وقيل: أن أريد بالباءة القوة فلا يستقيم، وإن لم يستطع الباءة فيصوم فإنه إن لم يقدر على الجماع فأي حاجة إلى الصوم؟ والحل أن المراد القوة على النكاح مع متعلقاته من نفقة الزوجة والمكان وغيرها.
حجم الخط: