فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 2812

مشكل الآثار على التهائي بحديث أن يكون الإزار بني وبينها والتهائي أن يكون الشيء مشتركًا بين الشخصين يستعمله كل واحد نوبة بنوبة.

قوله: (ولو خاتمًا من حديد إلخ) في كتب الأحناف أن خاتم الحديد للرجال حرام، وأما للنساء ففي الجوهرة أنه مكروه للنساء أيضًا كما في رد المحتار، وفيه لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة. اه، والله أعلم، وفي الحديث: النهي عن خاتم الحديد.

قوله: (بما معك من القرآن إلخ) المشهور من مذهب مالك ورواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أن تعليم القرآن لا يصلح مهرًا، وقال الشافعي: يصلح للمهر، وقال في النهر: إن المتأخرين لما أفتوا بجواز الأجرة على القرآن يجوز أن يكون يصلح للمهر أيضًا، وأما الجواب عن حديث الباب عن جانب الجمهور فيقال: إن هذا كان تصاب العلم عندهم عند النكاح ولم يكن مهرًا فيعبر عن حاصل الجواب بأن الباء للسببية لا للبدلية، ومثل هذا ما في الترمذي ص (113) ج (2) في فضائل القرآن عن أنس، فلا يكون تأويلًا بل شرحًا، وفي الزرقاني شرح الموطأ أن هذا من خصوصية هذا الرجل لحديث: «لا يكون لأحد بعدك مهر» إلخ، وأحاله إلى سنن سعيد بن منصور، أقول: أخرجه ابن السكن في معرفة الصحابة، وضعفه السيوطي في الخصائص الكبرى.

قوله: (ثنتي عشر أوقية إلخ) في الكتب ذكر النش أيضًا، وهو نصف الأوقية أي عشرون درهمًا، وكان مهر أم حبيبة أربعة آلاف درهم وزوجها النجاشيُّ النبيَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت