[1119] صنف ابن تيمية جلدًا كاملًا في مسألة الباب وغرضه أن النكاح، بنية التحليل وبشرط التحليل باطل، ولا تحل للأول ولا تترتب عليه أحكام النكاح، وهاهنا دقيقة ذكرها صاحب الدر أيضًا أن بين التعليق بالشرط والتقييد به فرقًا، فإن امرأة إذا نكحت، وقالت: نكحت إن كنت عالمًا فهذا تعليق