[1123] قال أبو حنيفة: إن النكاح صحيح ويلزم مهر المثل، وقال بعض الأئمة: إن النكاح باطلُ، والسلف أيضًا مختلفون.
قوله: (لا جلب ولا جنب إلخ) هذان اللفظان قد يستعملان في الرهان، وقد يستعملان في الزكاة أيضًا، وأما المذكور في حديث الباب فعندي أن يضم بما في الزكاة كما يشير حديث أبي داود ص (225) بسند قوي: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ الصدقات إلا في دورهم» ، ويشير شعر الحماسي أيضًا إلى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة.