ص (283) إشكال فإن فيها: «نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجمع بين العمتين والخالتين. .» إلخ، وتكلف الشارحون والمحشون فيها فأخرجوا صورة العمتين والخالتين، وظني أن الحديث لا يتعرض إلى النوادر وإنما وجه الحديث أن فيه تغليبًا والمراد الخالة وبنت الخالة والعمة وبنت العمة ولا بعد في هذا أصلًا، وهذا مثل أن يقال: إن فلانًا وفلانًا ابنا خالة، والقياس ابنا خالتين.