[1220] قال أبو حنيفة: إن كراهية تلقي الجلب ليس في جميع الأحوال بل في بعضها، وإنما قصرها على بعض الأحوال فإن الوجه أجلى، وأما في صورة الكراهة فبيعه صحيح ويكون مرتكب المكروه تحريمًا، ثم إن غرّر المتلقي قولًا فللبائع الفسخُ قضاءً، وإن غرَّرَ فعلًا فيجب الفسخ والإقالة ديانةً، وأما الاغترار ففيه اختلاف العبارات.
الجَلَب: اسم جمع للجالب.