فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2609 من 2812
والثاني: أن تحفر جماعة نهرًا صغيرًا فيجوز منه سقي الدواب ولا يجوز سقي الأرض ونصب الرحى.
والثالث: الماء المحرز في الأواني ويجوز منه الشرب، ويجوز أخذه بالقتال أيضًا عند الاضطرار، وفيه أثر عمر فإنه قال حين ذكروا القصة: أفلا وضعتم فيهم السيف.
حجم الخط: