فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 2812

والثاني: أن تحفر جماعة نهرًا صغيرًا فيجوز منه سقي الدواب ولا يجوز سقي الأرض ونصب الرحى.

والثالث: الماء المحرز في الأواني ويجوز منه الشرب، ويجوز أخذه بالقتال أيضًا عند الاضطرار، وفيه أثر عمر فإنه قال حين ذكروا القصة: أفلا وضعتم فيهم السيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت