فهرس الكتاب

الصفحة 2758 من 2812

[1368] الشفعة عند أبي حنيفة إما في نفس المبيع أو في حق المبيع أو في حق الجوار، وخالف الحجازيون في الثالث، والبخاري وافقنا فإنه أخرج حديث العراقيين ولا يمكن إدراجه في الشفعة لو كان ما تأول خصمنا، ولنا حديث صريح نعم حديث يوهم إلى خلافنا، وسأذكر محمله ومراده، وتأول الشافعية في حديثنا بأن المراد البر والإحسان لاحق الشفعة، وقال بعضهم: إن المراد من الجار الشريك في نفس المبيع لكن التأويلين تأويلان، ولنا: (جار الدار أحق بالدار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت