فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 522 من 2812
[202] أي لا يقام إلا عند خروج الإمام والخروج يكون بالقيام إن كان في الصف وبدخوله المسجد لو كان خارجه، وأما الأذان فالأحق به المؤذن ويؤذن بلا انتظار إمام.
حجم الخط: