فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 2812

[219] قال الشافعي: من صلى منفردًا ثم وجد الجماعة يعيد الصلوات الخمسة، ثم تقع الأولى فرضًا والثانية نفلًا، وقيل بالعكس، وقيل: يفوض الأمر إلى الله تعالى، ولا يقول أحد بنية النافلة في المرة الثانية، وأما إعادة الخمسة عندهم فلأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب عندهم، وقال مالك بن أنس لا يعيد المغرب والفجر، وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعشاء.

قوله: (مسجد الخيف) أي بمنى لا خيف بني كنانة، وأما الجواب عن حديث الباب فمن وجوه الطحاوي أنه يطلب الأوقات التي تصح فيها النافلة، ثم أن يقال: إنه يلزم تخصيص السبب من الحكم على مذهبكم، فإن الحديث ورد في صلاة الفجر، والحال أنه غير جائز كما في كتب الأصول، فنقول أولًا: إنه قال تقي الدين السبكي: إن النص الذي فيه الحكم طردًا أو عكسًا يجوز فيه تخصيص المورد من النص كما في قصة ابن وليدة زمعة، قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولد للفراش، للعاهر الحجر» هو إما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت