فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يَشترط [أكثرُ] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3.
1 ص 707.
2 في (د) : الأكثر من.
3 وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظمًا، أو غير منتظم. وهذا أيضًا أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثًا إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقًا، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سببًا للإرث عندهم. (شرح السراجية 43، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 4/468، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، والإنصاف 7/317.