فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث
يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتبارًا على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر"متفق عليه4.
ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا.
ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7:"الولاء لحمة كلحمة النسب"8. حديث صحيح -كما
1 هذا هو الفصل الثاني عشر. ويرجع فيه إلى: العزيز شرح الوجيز 6/479، وشرح أرجوزة الكفاية خ35، وفتح القريب المجيب 1/31.
2 ساقط من (ج) .
3 في (ج) : لمفهوم قوله.
4 تقدم تخريج الحديث ص 158.
5 العزيز شرح الوجيز 6/479.
6 أي مراتب عصبات الولاء.
7 في (ج) : صلى الله عليه وسلم.
8 أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم 4/132، وابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ79، والحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض 4/341، وصححه وتعقبه الذهبي في تصحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الولاء باب عن أعتق مملوكه 10/292، وأعله بقوله: إنما يروى هذا اللفظ مرسلًا.