فصلٌ1 في شروط الإرث
ولمّا كان الإرثُ متوقفًا على حصولِ [شروطِه] 2 احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ3.
الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة4.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته5.
واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7.
1 هذا هو الفصل الثالث.
2 في (د) : شروط.
3 يراجع: تدريب البلقيني خ90، ومغني المحتاج 3/5، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 47 ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها في الفقه الشافعي من تكلم عن شروط الإرث إلاّ في هذه الثلاث، وابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 68 حيث قال: ولم أر من ذكر شروط الإرث إلاّ اثنين: القرافي في الذخيرة، وشيخنا شيخ الإسلام في تدريبه أ- هـ.
4 الشرْط بسكون الراء في اللغة: إلزام الشيء، والتزامه. وبالتحريك الشَرَط: العلامة (مختار الصحاح، مادة شرط 335، ولسان العرب 7/329) .
5 راجع: شرح الكوكب المنير 1/452. وعرفه بعضهم كالزركشي، وابن قدامة بأنه: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. البحر المحيط في أصول الفقه 1/309، وروضة الناظر 1/162) .
6 وهو قوله: لذاته.
7 الزكاة لغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والزيادة. (مفردات ألفاظ القرآن 380، والصحاح 6/2368، ولسان العرب 14/359) .=