فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 787

الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

فصل1 في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءًا من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة

[وإذا] 2 كانت التركة جزءًا من عَقَار3 ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] 4 فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] 5 كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من

1 هذا هو الفصل السادس والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/296، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/76، والمطلب العالي خ15/279، وشرح أرجوزة الكفاية خ200.

2 في نسختي الفصول: ولو.

3 العقار بالفتح، لغة: الضياع والنخل والأرض ونحو ذلك.

واصطلاحًا: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، وبرما أطلق على المتاع وجمعه عقارات. (لسان العرب 4/597، والقاموس المحيط مادة عقر 570، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 421، والمطلع على أبواب المقنع 256) .

4 سقطت من (ب) ، (ج) .

5 سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت