فصلٌ1 في حجبِ الحِرمان2 بالشَّخْص
وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] 3، ونحوها.
وحجبٌ بشخص.
فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى4.
والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:
الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعًا5؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة6.
1 هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار 9/12، والوسيط خ 191، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/495، وروضة الطالبين 6/26، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، والنجم الوهاج خ 3/121، ومختصر ابن المجدي خ9.
2 وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة.
3 في (ب) ، (ج) ، (د) : والرق والقتل.
4 ص 220.
5 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/497، والنجم الوهاج خ3/121.
6 راجع: الوسيط خ 191، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، والحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3، ومنهاج الطالبين 107، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/176.