فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 787

الفصل العاشر: أقسام الورثة

فصلٌ1 في بيان أقسام الورثة

الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة.

ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض.

ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة.

ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة2.

فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض.

فالزوج من حيث كونه زوجًا لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقًا ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجًا. وكذلك الباقون.

1 هذا هو الفصل العاشر.

2 يراجع: الحاوي الكبير 10/222، والمحرر في الفقه الشافعي خ 112، والعزيز شرح الوجيز 6/455، والكفاية في الفرائض خ 5، وشرح الحاوي خ5، وروضة الطالبين 6/8، ومجموع الكلائي خ4، وشرح الجعبرية خ56، وفتح القريب المجيب 1/32، والتحفة الخيرية 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت