فصل1 فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ2 فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ
ولو كانت التركة نقدًا وعَرْضًا، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أمًا، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 3 أختًا شقيقة، وأختًا لأب، وأختًا لأم. [فأصلها] 4 اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون دينارًا فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] 5 منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة
1 هذا هو الفصل الثامن والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/302، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/280، وشرح أرجوزة الكفاية خ202، وشرح الجعبرية خ184، وفتح القريب المجيب 1/159.
2 العَرْض بفتح العين وإسكان الراء هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة وأما العَرَض فتح الراء فهو متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما وله معان أخرى. (لسان العرب 7/107، وطلبة الطلبة 302، وتحرير ألفاظ التنبيه 114) .
3 في (هـ) : متفرقات.
4 في (هـ) : أصلها.
5 في نسختي الفصول: تعلم.