فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 787

الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

فصل1 في ميراث الغرقى / [134/74أ] ونحوهم2

إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معًا، أو لم يموتا معًا، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معًا أو مرتبًا لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] 3 تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث4.

1 هذا هو الفصل الثامن والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ50، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والإبانة في الفقه الشافعي خ192، والحاوي الكبير 10/247، والمهذب 2/32، والتلخيص في الفرائض 1/417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/16، والكفاية في الفرائض خ38، وروضة الطالبين 6/32، وشرح الحاوي خ15، والنجم الوهاج خ3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ67، وإخلاص الناوي 2/524.

2 الغرقى: جمع غريق، فعيل بمعنى مفعول، وهو من مات بالغرق. والمراد بهم هنا: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم كمن ماتوا بحادث عام كالغرق، والهم، والحريق، والانقلاب، والاصطدام وقتلى المعارك، والأمراض العامة كالطاعون ونحوه (الصحاح مادة غرق 4/1536، ولسان العرب 10/283، وحاشية ابن عابدين 6/798، وروضة الطالبين 6/32، والمطلع على أبواب المقنع 309) .

3 في (ج) : لتعذر.

4 في فصل شروط الإرث ص 107.

وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت