فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخُنثى3 المُشْكِل وحكم إرث مَن معه من الورثة الواضحين4
وهو آدميٌّ له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلةً منهما يخرج منها البول.
1 هذا هو الفصل الخامس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 5/65، والحاوي الكبير 10/365، والإبانة خ197، والتلخيص في الفرائض 1/522، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/52، والوسيط خ197، والكفاية في الفرائض خ36، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمحرر خ115، وروضة الطالبين 6/40، والمطلب العالي خ15/260، ومجموع الكلائي خ53، والنجم الوهاج خ3/135، وشرح الجعبرية خ111.
2 في (هـ) : حكم.
3 الخنثى لغة: على وزن فعلى، وكجلى وحبالى ويجمع على خناث كأنثى وإناث مشتق من مادة خَنِثَ وهي تدل على معنى الاسترخاء، ولتثني، والتكسر والاشتباه، والتغير.
واصطلاحًا كما عرفه المؤلف. راجع مادة خنث في الصحاح 1/281، ولسان العرب 2/145، والقاموس المحيط 216، وطلبة الطلبة 340، وبلغة السالك 4/405، وتحرير ألفاظ التنبيه 248، والمطلع على أبواب المقنع 308.
4 قال الخبري في التلخيص 1/524: اعلم أن الذين يكونون خناثى من الورثة هم ستة: الولد، وولد الابن، والأخ، وولده، والعم، وولده. فأما الزوجان، والأبوان، والجدان فلا يتصور كون ذلك فيهم.
والخلاف يقع في الستة في ثلاثة: الولد، وولد الابن، والأخوة. فأما الثلاثة الأُخر فليس للإناث منهم ميراث، فيكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف أ-هـ.