فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 787

الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث

فصلٌ1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2

والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى

1 هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض 1/60، والحاوي الكبير 10/221، والمهذب 2/33، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي 5/6، والعزيز شرح الوجيز 6/449، وروضة اطالبين 6/9، ومنهاخ الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/5، وفتح القريب المجيب 1/16.

2 المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق.

3 ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين 6/4، وابن هبيرة في الإفصاح 2/82، وابن قدامة في المغني 9/63.

وللعلماء في حصر الورثة طريقتان:

طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء.

وفي حصر كل صنف طريقتان:

طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص99، والنووي في روضة الطالبين 6/4، والكلائي في مجموعه خ2، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ44.

وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير 10/ 221، والشيرازي في المهذب2/30،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت