فصل1 فيما إذا كان لبعض الورثة دينٌ على الميت وأخذَ من التركة جزءًا معلوما بدينه، وميراثه جميعًا
وإذا أخذ بعضُ الورثة جزءًا معلومًا مِن التركة بدينه وميراثه معًا وأردت أن تعرف قدرَ دينه، وقدر إرثه فخذْ مخرجَ ذلك الجزء، وألق منه بسطه، واحفظ الباقي، ثم ألقِ من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث، واتخذ الباقي من المسألة إمامًا مقسومًا عليه واقسم المحفوظ عليه أي على الإمام كأنّه صنف، فإن صح قَسْمُه عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين، والإرث، وإلا بأن انكسر المحفوظ على الإمام؛ فإما أن يباينه، أو يوافقه، فاضرب الإمام عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة في المخرج، ومن الحاصل تصح مسألة الدين والإرث.
وما ضربته في المخرج من الإمام، أو وفقه فهو جزء سهمه أي جزء سهم المخرج فاضربه في البسط يخرج ما أخذه ميراثاًَ، ودينًا، ثم اضربه ثانيًا في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج جزء سهمه أي جزء سهم الإمام
1 هذا هو الفصل الأربعون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/315، والكفاية في الفرائض خ49، والعزيز شرح الوجيز 6/580، وروضة الطالبين 6/82، وشرح أرجوزة الكفاية خ216، وشرح الجعبرية خ188، وفتح القريب المجيب 1/169.