فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 787

الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

فصلٌ [1]

في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين.

إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعًا لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] .

أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكرًا قطعًا؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.

[1] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، ومغني المحتاج 3/5.

[2] في (ب) : إذا اجتمع.

[3] في (ب) : اجتمع.

[4] وصورة ذلك:

زوج

ــ

أب

ــ

ابن

ب

[5] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196.

[6] في (د) : بالأب، والابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت