فصلٌ [1]
في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين.
إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعًا لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] .
أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكرًا قطعًا؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.
[1] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، ومغني المحتاج 3/5.
[2] في (ب) : إذا اجتمع.
[3] في (ب) : اجتمع.
[4] وصورة ذلك:
زوج
ــ
أب
ــ
ابن
ب
[5] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196.
[6] في (د) : بالأب، والابن.