فصل1 في حكم إرث الحمْل2، وحكم الإرث معه
والحملُ المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حيًا لورث، إمَّا مطلقًا كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكرًا أو أنثى، مفردًا أو متعددًا؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلَّف عمًا، وزوجة أخيه لأبيه حاملًا من أخيه الميت، فإنَّ الحملَ يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.
وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملًا من أبيها
1 هذا هو الفصل الثالث والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 5/65، والإيجاز في الفرائض خ56، والحاوي الكبير 10/438، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/640، والتلخيص في الفرائض 1/438، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/50، والكفاية في الفرائض خ46، والعزيز شرح الوجيز 6/528، وروضة الطالبين 6/36، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/217، والنجم الوهاج خ3/134، وشرح الجعبرية خ120.
2 الحمْل لغة: يطلق على الرفع والعلوق، يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه والحمْل بالكسر ما يحمل، وحملت المرأة حملًا علقت بالحمل فهي حامل وحاملة وجمعه أحمال وحمال.
واصطلاحًا: يطلق على هذين المعنيين أي حمل المتاع وما في بطن الأنثى من الأولاد.
والمعنى الثاني هو المراد هنا.
(مادة حمل في الصحاح 4/1676، ومفردات ألفاظ القرآن 257، ولسان العرب 11/177، والنظم المستعذب 1/249، والمطلع على أبواب المقنع 306) .
3 سقطت من (ج) .