فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 787

الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.

والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه"إذا استهل المولودُ وُرِّث"3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5:

1 في (ب) : فإن.

2 تقدم تعريف الجنين ص 108.

3 أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت (2920) 3/128 من حديث أبي هريرة وللحديث ألفاظ أخرى من طرق متعددة منها:

حديث جابر عند الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (1032) 3/407، بلفظ:"الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"، وقال الترمذي عنه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وروى أشعث بن سوَّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا وكأن هذا أصحَّ من الحديث المرفوع أ-هـ.

ومنها: حديث جابر أيضًا عند الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 4/349 بلفظ:"إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه"وصححه ووافقه الذهبي. وعند الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث الصبي (3126) 2/485.

ومنها حديث جابر أيضًا عند البيهقي في كتاب الجنائز باب الطفل يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة 4/8 بلفظ:"إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه".

ومنها حديث جابر أيضًا عند ابن ماجة في الفرائض باب إذا استهل المولود ورث (2750) 2/919 بلفظ:"إذا استهل الصبي صلي عليه وورث"وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل 6/147.

4 في (ب) ، (ج) : الجنين.

5 راجع العزيز شرح الوجيز 6/528، وروضة الطالبين 6/36، وفتح القريب المجيب 2/75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت