فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 787

الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم

فصلٌ1 في جملةِ أحكام الإخوة وبنيهم

أولادُ الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولادِ الأب كالأولاد من الصُّلب في الأحكام السابقة.

فللأخِ الذكر الواحدِ، أو المتعدد جميعُ المال، أو ما أبقت الفروض.

وللأختِ الواحدةِ النصفُ.

وللأختين فصاعدًا الثلثان.

وإن كانوا ذكورًا، وإناثًا فللذكر مثل حظ الأُنثيين.

ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكمًا آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المُشَرَّكة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يُتصور [معهم] 6 استغراق الفروض.

وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميعِ أحكامهم السابقة كذلك أي عند

1 هذا هو الفصل الثالث والعشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والوسيط خ189، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/467، وروضة الطالبين 6/14، وشرح أرجوزة الكفاية خ48.

2 في (ج) : الإخوة من العصبة.

3 في (ج) ، (د) ، (هـ) : سقوطه.

4 ساقط من (ب) ، والمسألة المشركة، وأقوال الفقهاء فيها تقدمت ص160.

5 في (ج) ، (د) ، (هـ) : فإنه.

6 في (ج) ، (د) : معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت