فصلٌ1في بيانِ التوارثٍ بالقرابةِ، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط.
كلُّ من وَرِثَ شخصًا بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدّر عكسه [أي بتقدير الميت حيًا، أو بتقدير الحي ميتًا] 2 إلاّ سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأِشخاص لو قدّر عكسه، وهم ابنُ أخي المرأة، وعمُّها، وابنُ عمِّها، وأمُّ أمِّ الإنسان، وأمُّ أبي أبيه في قولٍ قديم مرجوح3. والمعتِق، والمعتِقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال عليه الصلاة والسلام:"سألتُ الله"
1 هذا هو الفصل السادس.
2 زيادة من (د) .
3 أي قول قديم للإمام الشافعي- رحمه الله- وهو أن أم أبي الأب لا ترث، والقول الصحيح عند الشافعية أنها ترث، فعلى القول الصحيح يرثها ابن ابن ابنها وترثه. (راجع: الحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33، وروضة الطالبين 6/9) .