ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [1] خمسة [2] .
ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معًا، فاطرح / [114/54أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [3] . فَقِس على ذلك
[1] زيادة من الفصول.
[2] وصورتها:
أم
زوجة
أخت شقيقة
باعت نصيبها
أخت لأب
باعت نصيبها
أخت لأم
باعت نصيبها
[3] وصورتها:
أم
زوجة
باعت نصيبها
أخت شقيقة
باعت نصيبها
أخت لأب
أخت لأم