فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 787

ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [1] خمسة [2] .

ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معًا، فاطرح / [114/54أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [3] . فَقِس على ذلك

[1] زيادة من الفصول.

[2] وصورتها:

أم

زوجة

أخت شقيقة

باعت نصيبها

أخت لأب

باعت نصيبها

أخت لأم

باعت نصيبها

[3] وصورتها:

أم

زوجة

باعت نصيبها

أخت شقيقة

باعت نصيبها

أخت لأب

أخت لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت