[هو] 1 الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة2 لبيت المال.
وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطًا] 3 شيخَه/ [64/4أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه4 والقَرَافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7.
1 في (د) : هذا.
2 أي إذا عُلم القرب في الجملة، ولم يُعلم الأقرب دون غيره.
3 سقطت من (د) .
4 تدريب البلقيني خ90.
5 هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي الصنهاجي، المالكي، شهاب الدين، أبو العباس، فقيه، أصولي، مفسر ولد بمصر سنة626هـ وتوفي بها سنة 684هـ ودفن بالقرافة. وله مؤلفات منها: الذخيرة في الفقه، وشرح المهذب، والتنقيح في الأصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، والاستغناء في أحكام الاستتناء، وغيرها. (الديباج المذهب 62، وشجرة النور الزكية 188، والأعلام 1/94) .
6 الذخيرة في الفقه 13/16.
7 ص 220.