فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 787

والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلًا؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضًا وردًا من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضًا في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.

1 أي من العصبة بالغير، ومع الغير.

2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/456، وروضة الطالبين 6/17، وفتح الباري 12/15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت